عبد الرزاق الصنعاني
442
المصنف
يضرب نساءه ، حتى يكسر على إحداهن أعواد المشجب ( 1 ) . ( 17942 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ، ولا ضرب بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ، حتى يكون إثما ، فإذا كان إثما ، كان أبعد الناس من الاثم ، ولا انتقم لنفسه من شئ يؤتي إليه ، حتى ينتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم لله ( 2 ) . ( 17943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره ، أما يستحيي ( 3 ) . ( 17944 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ( 17945 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضربوا إماء ( 4 ) الله ، قال : فذئر ( 5 )
--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي . وفي ( ح ) بإهمال النقاط ، وفي ( ص ) ( المحسب ) . ( 2 ) أخرجه النسائي كما في الفتح 9 : 244 . ( 3 ) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلفظ آخر 9 : 243 . ( 4 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( مال ) . ( 5 ) في ( ص ) ( فذئروا ) وفي ( ح ) ( فذئر ) أي نشز ، أو غضب واستب ، كما في الفتح 9 : 244 .